اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 115
[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
والأمر بالشيء نهي عن ضده [1].
[النهي عن الشي أمر بضده]
والنهي عن الشيء أمر بضده ([2])، [1] هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات، وأما في البرهان 1/ 252 فقد قال (إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 411، التبصرة ص89، المستصفى 1/ 52، المنخول ص 114، أصول السرخسي 1/ 94، المحصول1/ 2/334، تيسير التحرير 1/ 363، البحر المحيط 2/ 416، الإحكام 2/ 170، فواتح الرحموت 1/ 97، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 386، شرح الكوكب المنير 1/ 51، المسودة ص 51، المرآة ص 81، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/406، إرشاد الفحول ص 101. [2] ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأما في البرهان 1/ 254 - 255 فقال (فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمراً عظيماً، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ... ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمراً بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة).
وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد 1/ 108، شرح العضد 2/ 85، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 388، أصول السرخسي 1/ 94 - 96، شرح الكوكب المنير 3/ 54،
شرح تنقيح الفصول ص 135، فواتح الرحموت 1/ 97، تيسير التحرير 2/ 363، إرشاد الفحول ص 102.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 115